10 باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض الا المعين سفر أو حضر أو صحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه 1 محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس:
يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى 2 وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة (كل يوم جمعة) دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (أو يوم جمعة) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى 3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد (إن يرد الله) عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك