10 باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدي وأحكام كفارات الحج 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. أقول: المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر لا مطلقا أو الحصر إضافي.
(13650) - 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
3 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.