39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته. ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله.
2 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال:
ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. ورواه الشيخ باسناده، عن هارون بن مسلم 40 باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره (12985) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لأبي