23 باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه، فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر، وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد (13530) - 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى.
3 وعنه، عن محمد يعني الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. وقال: الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.