محمد بن يعقوب مثله.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
(12775) - 8 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله.
9 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم أن يرتمس في الماء أقول:
هذا محمول على التحريم لما مر.
10 وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا ولا يشم الريحان أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في تروك الاحرام وغير ذلك.
4 باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر