لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنة وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله، ويأتي ما يدل على المقصود عموما في الصوم المندوب وخصوصا في الزيارات، إنشاء الله.
13 باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهية، وكذا يكره له التملي من الطعام والشراب.
(13230) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل ابن اليسع، عن سليمان، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله.