قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم 14 وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمد ابن الحسين (الحسن) عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل.
(13190) - 15 محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي ان خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم. أقول: هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا.
6 باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فان أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام. أقول: المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله.