29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأنثى لتسع الا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما (13300) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب مثله إلا أنه أسقط في إحدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي