(12980) - 8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه قال: لا بأس به، والطير إن كان لها ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. ورواه الكليني عن هارون بن مسلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.