46 باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه، ووجب عليه القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
47 باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه (13005) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن