4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استينافه الا ان يصوم قبله ولو يوما 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. ورواه الصدوق باسناده عن منصور ابن حازم مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات.