به إنه ليس بطعام يؤكل.
(12870) - 7 وعنه، وعن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
8 وعنه، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق، فإنه يكره لما مضى ويأتي.
9 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
10 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم الحديث.
11 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (عن) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق.
(12875) - 12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا