20 باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن التطوع وعن (صوم) هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار (12850) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال: يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
21 باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان، فان أخرته عمدا فعليها القضاء