أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن عمار بن موسى مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا (فتيانا وبنات) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله.