قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال:
يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال: يصيب الجارية 4 وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (ع) عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
5 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. الحديث. أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه، واستدل بالتصريح في الحديث الأول، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.
16 باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة، وانه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن