5 باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كانت علة أو شبهة ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسين (الحسن) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
3 وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فان يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له. ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك.