45 باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ولا ندبا 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال:
أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان، قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.