وتقدم أيضا ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك، بل يستحب وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر قال: وقال: لا يباشروهن يعني الغشيان (النساء) في شهر رمضان بالنهار.
2 وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم، فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود