باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله.
4 وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر.
5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
6 وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله وتوديعه (13165) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا: ثم يبدو له بعد ما