7 وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمس مأة إنسان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم.
13 باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم، فقال: اما انه قد أجيبت دعوة الملك فيهم، قال: فقلت:
وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر.
2 وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله ابن لطيف التفليسي، عن رزين قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر قال: ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثار الحسين عليه السلام.