وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
5 باب ان من وجب عليه صوم شهر متتابع أجزأه تتابع خمسة عشر يوما فان أفطر قبلها لا لعذر استأنف وبعدها يبني ويتم 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى بصوم شهرا تاما. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل. وباسناده عن سعد عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
6 باب وجوب صوم النذر (13640) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام (في حديث) قال: وصوم النذر واجب. ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر 2 وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه (إلى أن قال:) أفتترك ذلك؟ قال: لا إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب ٥ فيه حديث:
(١) الفروع ج ١ ص ٢٠١ - الفقيه ج ١ ص ٥٣ - يب ج ١ ص ٤٣٢ في الفقيه المطبوع: في رجل عليه.
الباب ٦ فيه حديثان:
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦ أورد تمامه في 1 / 1 ورواه الشيخ والكليني كما مر هناك.
(2) تقدم في 3 / 10 ممن يصح منه الصوم. يأتي ما يدل عليه في ب 7.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست