شرط، قال الله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان.
أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن الحسن بن جميلة " جبلة " عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرء في كتاب الله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
8 وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو، العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة.
4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،