وأربعاء، وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء. أقول: حمله الشيخ على التخيير، وقد تقدم ما يدل على بقية المقصود.
9 باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر والى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فاني أجده أهون علي؟ فقال: نعم فاحفظها.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
(13775) - 2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنته قال: لا بأس.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،