5 وعنه، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة، وتقدم ما يدل على حكم الجماع، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
2 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين) عن محمد بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد.
(12785) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: في التلطف من الأشياف.