شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
12 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله.
13 وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على محرم.
9 باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه اتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة، وإن كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل