السفر كالمفطر فيه في الحضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزاه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة.
(13160) - 2 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ