الفراء، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(12865) - 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن (الرجل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم. أقول: ويأتي الوجه في مثله.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام (في حديث) أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
5 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة. فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
6 وعنه، عن صفوان (بن يحيى)، عن الحسين بن أبي غندر، (عن الحسن بن أبي يحيى) عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم، فقال: لا بأس