يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
(12905) - 14 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان.
15 وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك، فقال:
المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام فان قال قائل، لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل 16 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك، فقال: إني لاستاك بالماء وأنا صائم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما.
29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل ولا قضاء 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.