في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال:
أجنب بالنهار.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال:
لا بأس.
4 وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصايم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل الحديث ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على حصر النواقض.
36 باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية (12970) - 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: