وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا، ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه. أقول: ذكر المحقق في (المعتبر) أن سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى.
13 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء، ولا كفارة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
2 وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل، قال: لا بأس.
(12825) - 3 وفي (المقنع) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال: كان