أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات، قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.
(12820) - 2 وروى أن أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
3 قال العلامة: وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما.
12 باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه، ووجب عليه كفارتان، والتعزير بخمسين سوطا، ولا شئ عليها، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته