عن الحسن بن الجهم، قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج، قال:
من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه، يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
3 وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق، فقال:
إذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت: فإنه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة، قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت: يصوم في السفر؟ قال: هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
(13220) - 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
12 باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط