3 باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم الا للرؤية أو مضى ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره الا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد بن عثمان مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه.
3 وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم،