قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله.
(12885) - 10 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
11 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
12 وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف علي نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
13 وباسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم، قال: لا ينبغي، وعن الصائم يحتجم قال: لا بأس.
14 الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: يحتجم الصائم في غير (شهر) رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم إلا أن تبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الأحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.