4 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
5 وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء. وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله.
أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد.
24 باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.
(12860) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.
3 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين عن أبيه)، عن أحمد