كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: صم ولا تصم في السفر الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر، فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر المعين سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المتعة وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر، قال: لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج 2 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه