عن حماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.
3 وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله.
(12895) - 4 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان، قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله.
5 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم، قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
6 وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.
7 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.