4 أبواب من يصح منه الصوم 1 باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان مع الشرايط وان قوى على الصوم ووجوب قضائه له وان صام.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شئ مكانها دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الله بن الصلت.
أقول: فيه إجمال يأتي تفصيله.
(13145) - 2 وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال: وأما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال: قوم يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فان الله عز وجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فهذا تفسير الصيام. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي.