المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه، وقال بعضهم:
واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا باسناده عن الحلبي، ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي. أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ويأتي، قال الصدوق: معلوم من قوله وطوى فراشه ترك المجامعة.
6 باب كفارة الجماع في الاعتكاف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع (أهله) قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. ورواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال (قال) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن المغيرة، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 قال الصدوق: وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.