وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٤٩
14 باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنة لا تقاس.
2 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم. ورواه الكليني والشيخ كما مر وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصلاة، ويأتي ما يدل عليه.
15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء ان استمر العجز ويستحب قضاء الولي عنه 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الشيخ الكبير

الباب ١٤ فيه حديثان:
(١) الفقيه ج ١ ص ٥١ أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيبين في ٥ / ١٣.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٥٠ أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في ٢ / ٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ و ب ٢ وفي ٢ و ١٣ / ٥ و ٢ / ٧ و ب ٨، ويأتي ما يدل عليه في ٢ و ٥ / ٢١ الباب ١٥ فيه ١٢ حديثا (١) الفروع ج ١ ص ١٩٤ - الفقيه ج ١ ص ٤٦ - يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 104.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست