عمر. ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
20 باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار، وان المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
(13265) - 2 قال الصدوق: وقال عليه السلام: كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب.
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (عن شعيب) عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام، فقال:
ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.
4 وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال:
هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.