28 وعن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل. أقول: تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
4 باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك وإن كان في آخره وجب عليه الافطار (13370) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: إذا لم يشك فليصم وإلا فليصم مع الناس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه وذكر مثل رواية الشيخ.
2 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر وفي رواية