الطهارة، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب، وحمله غيره على الاستحباب والأول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة.
3 باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه وصبه على رأسه والتبرد بثوب ونضح البوريا تحته والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء،