11 باب استحباب الصدقة بمد أو درهم عن كل يوم من الثلاثة أيام في كل شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام ويشق علي، قال:
فاصنع كما أصنع فاني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد ابن أبي القاسم، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن يزيد بن خليفة نحوه.
(13785) - 3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الصوم يشتد علي، فقال لي: لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه