2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
3 وباسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
4 وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام الحديث.
(14005) - 5 وباسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر