قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق قال:
يصوم فإنه حق لزمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري، ويأتي ما يدل على تحريم صوم العيدين وأيام التشريق، غير أن الشيخ وبعض الأصحاب استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الأصحاب وحملوهما على صوم ما عدا العيدين وأيام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات.
9 باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، وعن عبد الجبار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان (مسكان) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.