القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم (صومه) ويقضي. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
48 باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يستبن (لم يتبين) له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:
" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ".
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
49 باب جواز الأكل مع الشك في الفجر وبعد الاذان إذا وقع قبل الفجر