من الفرض.
3 قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام.
4 وفي كتاب (المقنع) قال: اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
29 باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله وهي اطعام عشرة مساكين، فان عجز فصيام ثلاثة أيام، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده وفي المندوب مطلقا (13580) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن