53 باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب 1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين، ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر صب فناوله وشرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الاذان وفي المواقيت.
54 باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية وعدم جواز تأخيره إلى السحر (13025) - 1 قد تقدم حديث ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق (إلى أن قال:) فقد وجب الافطار.
2 ويأتي في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال: لأنه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصائم (الصيام) وجعل العشاء سحورا