6 باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
(13410) - 2 قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صائما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
7 باب ان الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه